نظام التنفيذ الجديد: ما الذي تغيّر؟
إن كان لك دين عند أحد فسؤالك اليوم مباشر هل تغيّر طريق استيفائه؟
وإن كان عليك دين فأسئلتك أثقل وأولها الحبس ثم السفر
بدأ العمل بنظام التنفيذ بعد مضي 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية في 1 مايو 2026 أي في أواخر أكتوبر 2026 وحلّ محل النظام السابق الصادر عام 1433هـ وتعديلاته
وكثير مما يُتداول عنه صحيح في أصله لكن فيه مبالغات تكلّف من يبني عليها قراره
متى بدأ العمل به وما الذي بقي من النظام السابق؟
المادة 65 من نظام التنفيذ تنص على أنه «يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» فالعدّ من النشر لا من تاريخ المرسوم الملكي ومن حسبه من المرسوم انتهى إلى تاريخ أبكر من الصحيح
ونُشرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في 23 أكتوبر 2026 ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام
ولم يطوِ المرسوم الملكي النظام السابق كله فقد أبقى منه أمرين إلى حين
- أحكام الحجز التحفظي تبقى حتى تُنقل إلى نظام المرافعات الشرعية
- أحكام الإعسار تبقى حتى يصدر تشريع ينظم الإعسار المدني
والأحكام والأوامر والقرارات التي صدرت قبل نفاذ النظام الجديد صحيحة وفق القواعد التي كان معمولاً بها قبله
أما طلبات التنفيذ القائمة قبل بدء العمل به فلم يرد في النظام ولا لائحته ولا المرسوم حكم صريح يبيّن ما يسري عليها فلا تبنِ على افتراض واسأل عن ملفك بعينه
بين النظامين في جدول واحد
وهذه أبرز الفروق بين النصين
| المسألة | النظام السابق 1433هـ | نظام التنفيذ الجديد |
|---|---|---|
| الأوراق التجارية | سندات تنفيذية بلا شرط تسجيل | الشيك بلا شرط والكمبيالة والسند لأمر بشرط التسجيل الإلكتروني مع مهلة سنة للورقي القديم |
| الورقة العادية التي يقر بها المدين | من السندات التنفيذية | لم تعد في القائمة |
| الإجبار على الدين المالي | حزمة يأمر بها القاضي منها المنع من السفر ووقف إصدار الوكالات وإشعار جهات المعلومات الائتمانية وله أن يضيف منع التعامل مع المدين والحبس | إشعار جهات المعلومات الائتمانية والحجز على المال الحالي والمستقبلي وغرامة يومية جوازية لها سقف |
| المنع من السفر | تلقائي بلا حد زمني | بطلب الدائن وبحد 3 سنوات للأمر و6 سنوات للمجموع وبعد تعذر الحجز على ما يكفي |
| الحبس | فصل للحبس التنفيذي يبقى فيه المدين محبوساً حتى السداد | ليس من أدوات الإجبار على الدين المالي ويبقى في التنفيذ المباشر بمدد واستثناءات |
| الغرامة اليومية في الدين المالي | لم يرد لها نظير في نصه الأصلي | لا تزيد على 5000 ريال يومياً ولا يتجاوز مجموعها قيمة الدين |
| مدة قبول طلب التنفيذ | لم يرد لها نظير في نصه الأصلي | لا يُقبل الطلب بعد مضي 10 سنوات على الاستحقاق |
| إخطار المدين قبل القيد | لم يرد له نظير في نصه الأصلي | واجب قبل 5 أيام عمل في 4 حالات منها أن يكون المدين شركة |
| التظلم من قرارات التنفيذ | لم يرد له نظير في نصه الأصلي | إلى رئيس المحكمة خلال 10 أيام عمل والقرار فيه نهائي |
| ما لا يُحجز عليه | السكن ووسيلة النقل وأدوات المهنة ونسبة من الراتب | يضاف معاش التقاعد والإعانات الحكومية ومعايير للكفاية ومبلغ لشراء بديل عند البيع |
ومن يقرأ الجدول يلحظ أن الضغط في الدين المالي انتقل من شخص المدين إلى ماله
إن كنت دائناً فابدأ من الورقة التي بيدك
المادة 7 من نظام التنفيذ تحصر السندات التنفيذية في ثمانية أنواع منها الأحكام النهائية وأحكام المحكمين والشيكات و«العقود والإقرارات الموثقة وفقاً لنظام التوثيق»
والكمبيالة والسند لأمر لا يدخلان القائمة إلا «متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية» المعتمدة لدى وزارة العدل وتسجيل السند يحتاج موافقة الملتزم به
ومن بيده سند ورقي صدر قبل بدء العمل بالنظام فله مهلة سنة بعد نفاذه يبقى فيها سنده سنداً تنفيذياً متى استوفى شروطه النظامية ما عدا التسجيل
ثم احسب المدة فالمادة 11 من نظام التنفيذ تنص على أنه «لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات» وفي الأقساط تُحسب المدة لكل قسط على حدة
وقبل القيد يلزمك في حالات أربع أن تخطر المدين بطلب أداء الحق قبل 5 أيام عمل على الأقل وأبرزها أن يكون المدين شركة
وبعد انقضاء مهلة الوفاء يبدأ فوراً إشعار جهات المعلومات الائتمانية والحجز على أموال المدين وما يرد إليه مستقبلاً
وعند وجود قرائن على الإخفاء أو التهريب تستطيع أن تطلب من المحكمة استجواب من يُشتبه في تهريب المال إليه ولك أن تطلب إبطال هبات المدين وتصرفاته غير المعتادة في حدود دينك وتفصيل ذلك في مقال مستحقات شركتك بعد نظام التنفيذ الجديد
وإذا استوفيت حقك خارج إجراءات التنفيذ فالمادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تلزمك بإنهاء طلبك خلال يوم عمل واحد من تاريخ الاستيفاء
وإن كنت مديناً فهذا ما عليك وما لك
من يوم تبليغك بأمر التنفيذ أمامك 5 أيام عمل لتفصح عن أموالك بما فيها غير المسجل وما كان خارج المملكة وما لك عند الآخرين
وأمامك المدة نفسها للسداد فإن قدّمت ضماناً بنكياً يكفي للوفاء أُمهلت 10 أيام عمل أخرى
والدار التي تسكنها أنت ومن تعولهم ووسيلة نقلكم لا يُحجز عليهما إذا لم تتجاوزا مقدار كفايتكم إلا ما كان منهما مرهوناً للدائن أو كان هو عين ماله وإذا بيع شيء منهما لزيادته على الكفاية خُصص لك من حصيلة البيع مبلغ يكفي لشراء بديل
ولا يُحجز من راتبك إلا النصف لدين النفقة والثلث للديون الأخرى ومن معاش التقاعد النصف للنفقة والربع لغيرها والإعانات الحكومية محمية
لكن ما اجتمع في حسابك من الراتب أو المعاش قبل الحجز زائداً على نفقتك ونفقة من تعولهم لا تشمله هذه الحماية
والمنع من السفر لا يصدر إلا بطلب الدائن ولا يصدر إلا إذا تعذر الحجز على أموال لك تكفي للوفاء وأقصى مدته 3 سنوات للأمر الواحد و6 سنوات لمجموع المدد
وتلتزم المحكمة برفعه إذا احتجت إلى العلاج خارج المملكة بتقرير طبي معتمد أو كانت مهنتك تستوجب السفر أو كان المنع سيضر بك أو أفصحت عن أموال تكفي للوفاء أو كان المتبقي من الدين لا يتجاوز 50 ألف ريال
وإذا صدر بحقك حجز أو منع من السفر أو غرامة فلك أن تتظلم إلى رئيس المحكمة خلال 10 أيام عمل من اليوم التالي لإتاحة الاطلاع على القرار والقرار في التظلم نهائي
والتظلم ومنازعة التنفيذ لا يوقفان التنفيذ بذاتهما ما لم يقرر المختص إيقافه
وإن كان الدائن هو من يمتنع عن استلام حق معيّن حالّ الأداء فالمادة 10 من نظام التنفيذ تتيح لك أن تطلب من المحكمة إلزامه باستيفائه
ما الذي انتهى في الحبس وما الذي بقي؟
أكثر عبارة تتردد اليوم أن حبس المدين أُلغي وهي أوسع من النص
الدقيق أن نظام التنفيذ لا يجعل الحبس أداة إجبار على الديون المالية فإجراءات الإجبار في المال التي عددتها المادة 18 من نظام التنفيذ ليس فيها حبس
لكن الحبس باقٍ في التنفيذ المباشر وهو تنفيذ السند حين يكون محله أداء فعل أو امتناعاً عن فعل
وفيه تأمر المحكمة بطلب من طالب التنفيذ بحبس الممتنع بعد مضي 30 يوم عمل على اتخاذ إجراءات الإجبار مدة لا تزيد على 180 يوماً يجوز تمديدها وهذه هي المدة التي تُنقل خطأً على أنها حبس لمن لم يسدد ديناً
ولا يُحبس فيه من لم يتجاوز الثامنة عشرة ولا من ثبت بتقرير طبي معتمد أنه لا يتحمل الحبس ولا الحامل أو من لها طفل لم يتجاوز الثانية ولا أصل طالب التنفيذ أو فرعه
والعقوبات الجزائية باقية فمن أخفى أمواله أو هرّبها أو تعمد تعطيل التنفيذ أو امتنع عن الإفصاح أو قدّم متعمداً بيانات غير صحيحة يُعاقب بالسجن حتى 3 سنوات أو بغرامة حتى مليون ريال أو بهما معاً
ومن بدّد أمواله وكانت كثيرة يُعاقب بالسجن حتى 15 سنة ولو ثبت إعساره
ودعاوى الإعسار ما زالت تحكمها نصوص النظام السابق بنص المرسوم وتُدرس كل حالة منها على حدة
ما يُتداول عن النظام وما يقوله النص
- «المنع من السفر تلقائي وأقصاه 3 سنوات» غير دقيق فهو بطلب الدائن و3 سنوات حد الأمر الواحد وقد يبلغ المجموع بالتمديد 6 سنوات
- «السندات لأمر الورقية توقفت فوراً» خطأ فما صدر منها قبل النظام له مهلة سنة بعد نفاذه
- «الشيك صار يحتاج إلى تسجيل» ذكر النظام الشيكات بين السندات التنفيذية بلا هذا الشرط
- «النظام سمّى منصة بعينها لتسجيل السندات» لم يسمِّ النظام ولا لائحته منصة وإنما اشترطا منصة وطنية معتمدة لدى وزارة العدل
- «الغرامة اليومية 5000 ريال بلا سقف» المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تمنع أن يتجاوز مجموعها قيمة الدين محل التنفيذ
- «حماية البيت والسيارة جديدة» الحماية قديمة والجديد معيار الكفاية ومبلغ شراء البديل وإضافة المعاش والإعانات الحكومية
- «منازعة التنفيذ تُحسم في 15 يوماً بنص المادة 48 من النظام» المدة في المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ وهي 15 يوم عمل من إحالة المنازعة ما لم تقتضِ الضرورة غير ذلك
- «إيقاف الخدمات القديم رُفع تلقائياً» لم نجد نصاً رسمياً بذلك فتحقق من حالة ملفك قبل أن تبني عليه
وإن كان بيدك سند قديم تخشى عليه المدة أو ملف تنفيذ فُتح قبل النظام الجديد فهذا وقت مراجعته مع محامٍ قبل خطوتك التالية
المصادر الرسمية
روابط إلى الجهات الرسمية، تُفتح في نافذة جديدة
- نص نظام التنفيذ في الجريدة الرسمية أم القرىuqn.gov.sa
- نص اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في أم القرىuqn.gov.sa
- المرسوم الملكي بالموافقة على نظام التنفيذ وأحكامه الانتقاليةuqn.gov.sa
- قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذuqn.gov.sa
- قرار وزير العدل باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذuqn.gov.sa
- نظام التنفيذ السابق 1433هـ في مجلة العدل الصادرة عن وزارة العدلadlm.moj.gov.sa
أسئلة حول هذا الموضوع
إجراءات الإجبار على الدين المالي في نظام التنفيذ هي إشعار جهات المعلومات الائتمانية والحجز والغرامة اليومية وليس الحبس بينها لكن الحبس باقٍ في التنفيذ المباشر والسجن عقوبة لمن أخفى أمواله أو هرّبها أو بدّدها
نعم لمدة سنة بعد بدء العمل بالنظام إذا صدر قبل ذلك واستوفى شروطه النظامية ما عدا التسجيل أما السندات الجديدة فلا تكون سنداً تنفيذياً إلا إذا سُجلت في منصة إلكترونية وطنية معتمدة لدى وزارة العدل
لا فالمنع بطلب الدائن بعد انقضاء مهلة الوفاء ولا يصدر إلا إذا تعذر الحجز على ما يكفي ومدته 3 سنوات للأمر الواحد و6 سنوات حداً أعلى للمجموع ولا يشمل من لا يتجاوز المتبقي عليه 50 ألف ريال
لم نجد نصاً رسمياً يقرر ذلك والنظام الجديد لا يذكر إيقاف الخدمات بين إجراءات الإجبار على الدين المالي فراجع حالة ملفك في محكمة التنفيذ قبل أن تبني على الرفع
بالتظلم إلى رئيس المحكمة خلال 10 أيام عمل من اليوم التالي لإتاحة الاطلاع على القرار ومن القرارات التي يُتظلم منها الحجز والمنع من السفر والغرامة والقرار في التظلم نهائي
هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يغني عن دراسة وقائع كل حالة ومستنداتها
استشر في هذا الموضوعأو راسل الرقم مباشرة: 0558987102
واتساب