25 سؤالًا في باب اختصاص المحاكم التجارية ورفع الدعوى والصلح. كل جواب يبدأ بالخلاصة ثم يذكر الشرط أو التفصيل الذي يغيّرها، ولكل سؤال رابط خاص تنسخه وترسله. وما يتوقف على أوراق حالتك تجد عنده زر الاستشارة.
الكاتب: المحامي سالم خلف الشمري25 سؤالًا
٠١هل جميع المنازعات بين الشركات من اختصاص المحكمة التجارية؟
ليس بالضرورة. فصفة الشركة وحدها لا تحدد الاختصاص. والمحكمة التجارية تختص بما عددته المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ومنه المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية والدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات أو نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية. ويراعى ما جعلته أنظمة خاصة من اختصاص جهات أخرى.
٠٢هل تختص المحكمة التجارية بدعوى بين تاجرين ولو كانت المطالبة أقل من 500 ألف ريال؟
نعم. إذا نشأ النزاع بين التاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية دخل في الفقرة 1 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. وهذه الفقرة لا تشترط حدًا أدنى لقيمة المطالبة. أما حد 500 ألف ريال فيخص الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية بموجب الفقرة 2 من المادة نفسها والمادة 31 من اللائحة التنفيذية.
٠٣متى تختص المحكمة التجارية بدعوى شخص غير تاجر على تاجر بسبب عقد تجاري؟
إذا زادت قيمة المطالبة الأصلية على 500 ألف ريال. فالفقرة 2 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية تجعل للمحكمة التجارية الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى زادت المطالبة الأصلية على 100 ألف ريال وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء زيادة هذه القيمة. والمادة 31 من اللائحة التنفيذية تشترط أن تزيد المطالبة على 500 ألف ريال. وتحسب القيمة من الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى دون مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
٠٤هل تختص المحكمة التجارية بدعوى شريك يطلب إبطال قرار صادر عن شركته؟
نعم متى استندت الدعوى إلى أحكام نظام الشركات. فالفقرة 4 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية تجعل للمحكمة التجارية الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات. وترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة. وتراعى شروط دعوى البطلان ومدتها في نظام الشركات بحسب شكل الشركة.
نعم. تختص المحكمة التجارية بالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس بنص الفقرة 5 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. وتتبع في إجراءات الإفلاس نفسها الأحكام الخاصة الواردة في نظام الإفلاس.
أمام المحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة. فالمادة 17 من نظام المحاكم التجارية تجعل الاختصاص المكاني في الدعاوى المتعلقة بالشركات لهذه المحكمة ومنها الدعاوى على المديرين وأعضاء مجلس الإدارة. والمحكمة التجارية هي المختصة متى نشأت الدعوى عن تطبيق نظام الشركات.
٠٧هل يجوز رفع الدعوى التجارية في مدينة إبرام العقد بدل مدينة المدعى عليه؟
نعم. الأصل أن ترفع الدعوى أمام محكمة مكان إقامة المدعى عليه. لكن المادة 17 من نظام المحاكم التجارية تجيز رفعها أمام المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجبًا تنفيذه في نطاقها. ويقدم على ذلك اتفاق الطرفين كتابة على غيره. ومن أراد الدفع بعدم الاختصاص المكاني فليبده قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول ولو في مرحلة تهيئة الدعوى وإلا سقط حقه فيه.
نعم إذا نشأت المنازعة عن التعاقد مع ذلك الفرع. فالأصل في الدعاوى المتعلقة بالشركات محكمة المقر الرئيس. والمادة 17 من نظام المحاكم التجارية تجيز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاقها الفرع في المنازعات الناشئة من التعاقد معه. ويجوز حينئذ توجيه التبليغ إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه.
بقيمة الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. ولا تدخل فيها المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع فالعبرة بقيمة الالتزام الذي نشأت عنه المطالبة.
١٠ما الدعوى التجارية اليسيرة التي لا يقبل حكمها الاستئناف؟
هي الدعوى اليسيرة التي لا تزيد قيمتها على 50 ألف ريال وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. فالمادة 78 من نظام المحاكم التجارية تجعل الأصل قبول جميع الأحكام الابتدائية للاستئناف وتستثني هذه الدعاوى. ويبقى الاستئناف جائزًا فيها إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى شكلًا أو بعدم سماعها لمضي المدة أو باعتبارها كأن لم تكن. ولا يخلط بينها وبين الدعاوى التي تنظرها دائرة من قاض واحد.
١١هل الدعوى التجارية التي قيمتها مليون ريال دعوى يسيرة بالضرورة؟
ليس بالضرورة. فالمادة 237 من اللائحة التنفيذية تعد الدعوى يسيرة إذا كانت منازعة بين تجار أو دعوى على تاجر في عقد تجاري ولم تزد قيمتها على مليون ريال عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. فدعوى المليون من هذين النوعين يسيرة ما لم تكن من مقاولات الإنشاء. أما الدعاوى الناشئة عن نظام الشركات أو نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية ومنازعات عقود المشاركة فليست يسيرة أيًا كانت قيمتها. والدعوى اليسيرة تنظر بإجراءات أقصر لا تتجاوز في الأصل 90 يومًا من القيد. ووصفها باليسيرة لا يمنع استئناف حكمها إلا إذا لم تزد قيمتها على 50 ألف ريال وفق المادة 78 من النظام.
١٢ماذا أفعل إذا رفضت الإدارة المختصة قيد صحيفة الدعوى لنقص المستندات؟
استكمل النقص خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغك بعدم القيد. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد الأول. وإن لم تستوف خلال المدة عد الطلب كأن لم يكن. وعلى الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الأحوال.
نعم. لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه بعدم القيد. ويفصل في التظلم رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاتها. وقراره في ذلك نهائي.
١٤متى يجب على المدعى عليه تقديم مذكرة دفاعه في القضية التجارية؟
قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. فالمادة 22 من نظام المحاكم التجارية تلزمه فيما عدا الطلبات المستعجلة بإيداع مذكرة تشتمل على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده. وفي الدعاوى اليسيرة يكون الإيداع قبل الجلسة التحضيرية بيوم واحد على الأقل. ومن تخلف دون عذر عن تقديم ما يطلب منه في ميعاده قد تفرض عليه غرامة أو لا تقبل طلباته العارضة أو المقابلة.
١٥هل يحق للشركاء أو التجار الاتفاق مسبقًا على إجراءات التقاضي في منازعاتهم؟
نعم إذا كان كل طرف في التعامل تاجرًا. فالمادة 6 من نظام المحاكم التجارية تجيز لهم الاتفاق على إجراءات محددة للترافع دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة. ولا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوبًا. ويمكن أن يشمل عدد المذكرات وإجراءات الإخطار ومهل تقديم المستندات واختيار خبير معين أو اعتماد رأيه في المسألة الفنية وخطة نظر الدعوى وتقليص المدد الإجرائية عدا المدد المتعلقة بالمحكمة. ولا يجوز الاتفاق على مدد أطول مما في النظام واللائحة ما لم يرد نص خاص. فإن لم يكن أحد الأطراف تاجرًا لم يسر هذا الحكم.
١٦متى يجب التمسك باتفاق الأطراف على إجراءات خاصة للترافع؟
قبل نهاية الجلسة الأولى. فالمادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تسقط الحق في التمسك بالاتفاق إذا لم يتمسك به صاحبه قبل نهايتها. وتعمل المحكمة الاتفاق متى استوفى الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة.
١٧هل يشترط اللجوء إلى المصالحة قبل رفع بعض الدعاوى التجارية؟
نعم. توجب المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أربعة أنواع من الدعاوى. وهي منازعات عقود المشاركة. ومنازعات التجار والدعاوى على التاجر في العقود التجارية إذا لم تزد قيمتها على مليون ريال وما يتصل بها. والدعاوى التي يكون أطرافها زوجين أو أقارب إلى الدرجة الرابعة. والدعاوى المتعلقة بعقود تتضمن اتفاقًا مكتوبًا على المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.
لا. فشرط سبق المصالحة يتحقق بتقديم وثيقة بانتهائها دون صلح أو بصلح في بعض النزاع. أو بإثبات البدء في إجراءاتها ومضي 30 يومًا من تاريخ البدء ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول. وفي الدعاوى اليسيرة لا تزيد مدة المصالحة على 15 يومًا. ولا يمنع قيد الدعوى استمرار المصالحة. فإن لم يقدم المدعي ما يثبت ذلك لم تقيد الدعوى حتى يستوفيه.
١٩هل يجوز للمحكمة التجارية عرض الصلح على الأطراف بعد قيد الدعوى؟
نعم. فعرض الصلح على الأطراف من أعمال الجلسة التحضيرية التي تعقدها المحكمة قبل المرافعة. وللمحكمة في أي مرحلة أن تحيل الأطراف إلى المصالحة والوساطة بشرط موافقتهم ويثبت ذلك في محضر القضية. وإذا تم الصلح أمام الدائرة أثبت في محضر يوقعه الأطراف ويعتمده رئيس الجلسة فيكون سندًا تنفيذيًا وتنقضي به الدعوى.
٢٠هل يجوز لأطراف الدعوى التجارية الاتفاق على إجراء المرافعة كلها باللغة الإنجليزية؟
لا في الأصل. فاللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم ويسمع غير الناطق بها عن طريق مترجم وتقدم الأوراق المكتوبة بلغة أجنبية بترجمة معتمدة. ويسري ذلك على المحاكم التجارية فيما لم يرد فيه نص في نظامها. والذي أجازته اللائحة أن يتفق الأطراف على إجراء التهيئة السابقة لقيد الدعوى بلغة أجنبية كالمصالحة وتبادل المستندات والمذكرات واجتماع تحديد الطلبات على أن تقدم مضامينها للمحكمة بترجمة عربية معتمدة. وللمحكمة قبول الترجمة التي يقدمها الطرف إذا لم يطعن فيها الطرف الآخر.
٢١هل يحق لأطراف القضية التجارية الاطلاع على كامل أوراقها؟
نعم في الأصل. فللأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على أوراق القضية والحصول على صور منها بنص المادة 29 من نظام المحاكم التجارية. لكن للمحكمة بطلب ذي مصلحة أن تقرر سرية بعض الأوراق أو أن تأذن بالاطلاع عليها دون تداولها.
٢٢هل يجوز طلب سرية بعض المستندات التجارية المقدمة للمحكمة؟
نعم. فالأصل أن بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها متاحة لاطلاع العموم بمقابل مالي. ولأي طرف أو ذي مصلحة أن يطلب تقرير سرية بعض أوراق الدعوى أو مستنداتها مع بيان أسباب طلبه. وللمحكمة أن تقرر سريتها مؤقتًا إلى حين الفصل في الطلب. ثم تقرر سريتها لغير المحكمة والأطراف أو الاطلاع عليها دون تداولها أو سريتها مؤقتًا. وقرارها في الطلب لا يقبل الطعن بأي طريق.
٢٣هل يجوز تغريم الخصم الذي يخل بإجراءات الدعوى التجارية أو نظام الجلسة؟
نعم. للمحكمة إذا أخل أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو بنظام الجلسة أن تأمر بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال دون إخلال بأي عقوبة أخرى. وأمرها في ذلك نهائي. وإذا صدر الأمر بحق محام أو مرخص له بعمل يتصل بالقضية أبلغت المحكمة الجهة المختصة.
٢٤ما أثر عدم تقديم المستندات التي طلبتها المحكمة في الموعد المحدد؟
قد يغرم المتخلف أو لا تقبل طلباته العارضة أو المقابلة. فللمحكمة إذا تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم ما طلب منه في الميعاد أن تفرض عليه غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال أو أن تقرر عدم قبول طلباته العارضة أو المقابلة. وقرار الغرامة نهائي. ويسري ذلك على ما يطلب في مرحلة تهيئة الدعوى. ويعترض على قرار عدم قبول الطلبات مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
٢٥هل يجوز تأجيل الجلسة التجارية أكثر من مرة للسبب نفسه؟
لا. فالجلسة لا تؤجل إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة. وتضع اللائحة سقفًا للتأجيل بعد الجلسة التحضيرية لا يتجاوز 60 يومًا ثم 30 يومًا إذا احتيج إلى تأجيل ثان. والحد الأقصى جلستا مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه إلا في ظروف استثنائية كالمرض الطارئ لأحد الأطراف أو تعذر حضور شاهد لظرف طارئ.